مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن في القولين جميعا : لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه " . اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه
قال الماوردي : وهذا كما قال : حرام لرواية اتخاذ أواني الذهب والفضة محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ولما فيه من الترف والخيلاء ، وأنه من زي الأكاسرة والأعاجم وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم . وإذا [ ص: 276 ] كان محظورا فزكاته واجبة ، فأما اتخاذها للادخار لا للاستعمال فعلى وجهين مضيا . مذهب الشافعي منهما : أنه محظور : لأن ادخاره يدعو إلى استعماله .
والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه مباح : لأن النهي توجه إلى الاستعمال وما سواه مباح فعلى الأول فيه الزكاة ، وعلى الثاني على قولين . فأما ، وتمويهها بالذهب والفضة فعلى وجهين : تعليق قناديل الفضة والذهب في الكعبة وسائر المساجد
أحدهما : مباح كما أبيح وإن كان حراما ، ولأن فيه تعظيما للدين وإعزازا للمسلمين فعلى هذا إن كان ذلك وقفا للكعبة فلا زكاة فيه ، وإن كان ملكا لربه فعلى قولين : ستر الكعبة بالديباج
والوجه الثاني : أنه محظور وهو قول أبي إسحاق وكثير من أصحابنا : لأنه لم ترد به السنة ولا عمل به أحد الأئمة ، مع ما فيه من إضاعة المال ، فعلى هذا إن كان وقفا فلا زكاة فيه وإن كان محظورا : لأنه ليس لمالك من المسلمين وإن كان ملكا لربه ففيه الزكاة : لأنه محظور .