مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة ، قوم بالأغلب من نقد بلده دنانير أو دراهم ، وإنما قومته بالأغلب : لأنه اشتراه للتجارة بعرض " .  
قال  الماوردي      : أما  إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو ماشية وما أشبه   فيها الزكاة ، فيأتي مسطورا فيما بعد . وأما إن  اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية   وهي مسألة الكتاب ففيه الزكاة إذا حال حوله .  
وقال  مالك      : لا زكاة فيه اعتبارا بأصله .  
والدلالة على وجوب زكاته قول  سمرة      :  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع  ولأنه مال اشتراه للتجارة ، فوجب أن تجب زكاته كما إذا اشتراه بناض من      [ ص: 288 ] ذهب أو ورق ، فإذا ثبت وجوب زكاته قوم بعد حوله بغالب نقد البلد في مثل ذلك العرض ، في وقت تقويمه لا في وقت ابتياعه ، فإن كان غالب نقد البلد دراهم قومه بالدراهم ، وإن كان دنانير قومه بالدنانير : لأنه لا أصل له يقوم به ، لكان أولى الأمور تقويمه بغالب النقد في مثله ، فإن لم تبلغ قيمته بالغالب نصابا وبلغ بغير الغالب نصابا فلا زكاة فيه : لأن غير الغالب في حكم المعدوم فإن كان نقد البلد بهما واحدا ، ولم يكن أحدهما غالبا ، فلا يخلو حال العرض من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يكون بأيهما قوم لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه .  
والقسم الثاني : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصابا ، وبالدنانير لا تبلغ نصابا فيقوم بالدراهم وتخرج زكاته .  
والقسم الثالث : أن يبلغ قيمته بالدنانير نصابا وبالدراهم لا تبلغ نصابا فتقوم الدنانير وتخرج زكاته ، وقال بعض أصحابنا : لا يقوم بالدنانير ولا تجب فيه الزكاة ، إلا أن يفعل ذلك تطوعا وسنذكر وجه قوله .  
والقسم الرابع : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصابا وبالدنانير نصابا ، فقد اختلف أصحابنا بأيهما يقوم على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : وهو قول  أبي إسحاق المروزي      : هو بالخيار بأيهما شاء قومه : لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر .  
والوجه الثاني : يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا وأنفع للمساكين ، ولأن زكاتها مأخوذة بالنص وزكاة الذهب باجتهاد لا بنص ، وذاك الوجه المخرج في القسم الثالث من هذا .  
والوجه الثالث : يقومه بأحظهما للمساكين وأنفعهما لأهل السهمان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					