الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قد مضى الكلام فيما اشتراه بالنية ، وأن يكون محمولا على نيته من قنية ، أو تجارة فأما ما اشتراه بغير نية ، كأنه اشترى عرضا بعرض ، ولم ينو شيئا فهذا على أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يشتري عرضا بعرض عنده ويعطيه عرضا عند بائعه للقنية فيكون للقنية ، ولا زكاة فيه اعتبارا بأصله .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للتجارة فيكون للتجارة ، وتجري فيه الزكاة اعتبارا بأصله ، وإن في إحداث نية التجارة في كل عقد مشقة فكان ظاهر حاله استصحاب التجارة ، ما لم تعتبر النية .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يشتري بعرض عنده للقنية عرضا عند بائعه للتجارة ، فيكون للقنية ولا زكاة فيه استدامة لحكم أصله .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للقنية ، ففيه وجهان : أصحهما : أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة استدامة لحكم أصله ما لم يحدث نية تنقل عنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يكون للقنية ولا زكاة فيه ، استدامة لحكم العرض في نفسه قبل ابتياعه ، وهذا المعنى فاسد بمن اشترى بعرض للقنية عرضا عند بائعه للتجارة ، فإن لا يكون للتجارة لا يختلف ولا يستدام حكمه قبل ابتياعه اعتبارا بأصله فكذلك في هذا الموضع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية