فصل : فإذا ثبت توجيه القولين ، فالزكاة فرع عليها ، فإن قلنا : إن العامل أجير فزكاة الألفين على رب المال : لأن جميعها على هذا القول ملك له ، ومن أين يخرجها على وجهين :
أحدهما : من الربح لأنها مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أخص بالعامل .
والوجه الثاني : يخرجها من جملة المال بأصله وربحه ، لأنها واجبة في الجملة ، فوجب أن تكون في الجملة ، فعلى هذا يخرج من الربح خمسة وعشرين درهما ، وقد بطلت المضاربة فيما أخرجه من أصل المال فأما العامل على هذا القول ، فلا شيء عليه حتى يقبض حصته من الربح ، فإذا قبضها استأنف حولها . فإذا قلنا : إن العامل شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسمائة أصل المال منها ألف ، والخمسمائة ربح ، ومن أين تخرج زكاتها على الوجهين ، فأما العامل فعليه زكاة خمسمائة : لأنه مالك لا شريك بها ، وفي ابتداء حولها وجهـان :
أحدهما : من حين ظهور الربح لأنها في ملكه ظهرت ، وهو ظاهر قول الشافعي .
والوجه الثاني : من حين المحاسبة والتقويم ، لأنها بذلك مستقرة ، فإذا حال حولها لم يلزم إخراج زكاتها حتى يقبضها بجواز تلف المال أو تلف بعضه ، فيبطل الربح فإن قبضها أخر زكاتها .