مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " قبل الدين ( وقال وكل مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة المزني ) وقد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى : إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه ، والأول من قوليه مشهور " .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في رهن الماشية ، وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة كذا فإن كان رهن الدراهم والدنانير ، لا يمنع وجوب الزكاة فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة أقاويل مضت . أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين ، والثالث هما سواء فيخرج من كل واحد منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم . الدين مستغرقا لقيمة الرهن ، وهو لا يملك غيره