الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كانت المسألة بحالها فقبض الأجرة ولم يسلم الدار حولا بعد حول حتى انقضت المدة ، فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة ، فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه [ ص: 320 ] غير مستقر عليها إلا بمضي المدة ، فلا زكاة عليه : لأنه كلما مضى من مدة الإجارة شيء قبل التسليم ، فقد زال ملكه عما قابله من الأجرة ، ومن زال ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته ، وإن قلنا إن ملكه مستقر على الأجرة بنفس العقد قبل مضي المدة ، فعليه يتفرع الجواب بعكس ما تقدم ، فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم ، وقد كان ملكه مستقرا على مائة دينار فقد زال ملكه عن خمسة وعشرين دينارا فيزكي الباقي ، وهو خمسة وسبعون دينارا لسنة ، فإذا مضت السنة الثانية فقد زال ملكه عن خمسين دينارا ، فيزكي الباقي لسنة وهو خمسون دينارا إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ، فإذا مضت السنة الثالثة فقد زال ملكه عن خمسة وسبعين دينارا فيزكي الباقي ، وهو خمسة وسبعون دينارا إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى والثانية ، فإذا مضت السنة الرابعة ، فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيها ، ولا رجوع له بما أخرج من زكاتها : لأن ذلك حق لزمه في ملكه ، فلم يكن له الرجوع به على غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية