الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على تعليل هذين القولين في الإجارة مسألتان في البيوع :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يبيع رجل سلعة بمائة دينار ويقبض ثمنها ، ولا يسلم السلعة حتى يحول الحول على الثمن الذي بيده ، فهل يلزمه إخراج زكاته قبل تسليم السلعة التي من مقابله ؟ على قولين وهل يلزم المشتري إذا كانت السلعة للتجارة ، أن يخرج الزكاة عنها قبل قبضها ؟ على قولين إن قيل : إن ملك الأجرة مستقر ، وإن طرأ الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر ، وإن جاز طروء الفسخ ، وإخراج زكاتها غير واجب حتى يتقابضا السلعة ويؤمن طروء الفسخ والمسألة الثانية : أن يتبايعا سلما بمائة دينار إلى أجل ويقبض البائع الثمن ، ويحول عليه الحول قبل قبض المسلم فيه ، فالجواب ينبني أولا على اختلاف قوله في فسخ السلم بعدم المسلم فيه عند محله ، فأحد قوليه لا ينفسخ العقد بعدمه ، فعلى هذا ملك البائع مستقر على ثمنه قولا واحدا وعليه إخراج زكاته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن عقد السلم ينفسخ بعدمه فعلى هذا يكون ملكه مستقرا على ثمنه ، ويلزمه إخراج زكاته على قولين ، بناء على اختلاف قوليه في استقرار ملك الأجرة قبل مضي المدة ، فأما المشتري السلم فلا يلزمه إخراج زكاته إن كان للتجارة قولا واحدا : لأن تأجيل الشيء يمنع من وجوب زكاته ، فإذا قبضه بعد محله استأنف حوله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية