مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ، لا يجزي غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه " . ولو باع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله ، أو يقسمه على أهله
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إلا لضرورة داعية ، من خوف طريق أو خوف من لصوص أو بعد مسافة يخاف أن تحيط مؤنتها بثمنها ، فإن باعها لضرورة كان بيعه جائزا إذا كان بثمن مثلها ، وإن باعها لغير ضرورة كان بيعه باطلا ، ويسترجع ما باعه من يد المشتري إن كان باقيا ، وإن تلف لزمه ضمانه ، فإن كان له مثل لزمه رد مثله ، وإن لم يكن له مثل لزمه أكثر قيمته من وقت بيعه إلى وقت تلفه . إذا قبض الساعي زكوات الأموال فعليه إيصالها إلى أهل السهمان ، وليس له بيعها