الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن كان المعدن غير حاقد فقطع العمل فيه ثم استأنفه لم يضم ، كثر القطع عنه له أو قل ، والقطع ترك العمل لغير عذر أداه أو علة مرض أو هرب عبيد ، لا وقت فيه إلا ما وصفت " .

                                                                                                                                            [ ص: 338 ] قال الماوردي : أما قوله غير حاقد يعني مانع لنيله يقال حقد المعدن إذا منع وأنال إذا أعطاه ، فلو كان المعدن منيلا غير حاقد فقطع العمل فيه ، فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقطعه لعذر من مرض أو هرب عبيد ، وتعذر آلة ، فإذا أعاد ضم ما أصابه بعد عوده إلى ما أصابه قبل فقد قطعه : لأن القطع لم يقع باختياره فكان بمنزلة زمان النيل ، وأوقات الاستراحة

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقطعه مختارا ناويا ترك العمل فيه ، فإن عاد صار مستأنفا ولم يضم ما أصابه في الثاني إلى ما أصابه في الأول ، كمن غير نية التجارة ثم استأنفها لم يبن على ما مضى ، واستأنف حكمها والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية