فصل : فأما العبد إذا وجد ركازا فهو لسيده : لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج خمسه ، وحكي عن الأوزاعي والثوري ، وأبي عبيد أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه كله وما ذكرنا أصح : لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر والمعتق بصفقة ، فأما المكاتب إذا وجد ركازا فهو له دون سيده : لأنه أملك لكسب نفسه ، فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة ماله .
[ ص: 343 ]


