فصل : فأما فهو لسيده : لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج خمسه ، وحكي عن العبد إذا وجد ركازا الأوزاعي والثوري ، وأبي عبيد أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه كله وما ذكرنا أصح : لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر والمعتق بصفقة ، فأما فهو له دون سيده : لأنه أملك لكسب نفسه ، فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة ماله . المكاتب إذا وجد ركازا
[ ص: 343 ]