فصل : فأما  العبد إذا وجد ركازا   فهو لسيده : لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج خمسه ، وحكي عن  الأوزاعي   والثوري   ،  وأبي عبيد   أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه كله وما ذكرنا أصح : لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر والمعتق بصفقة ، فأما  المكاتب إذا وجد ركازا   فهو له دون سيده : لأنه أملك لكسب نفسه ، فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة ماله .  
 [ ص: 343 ] 
				
						
						
