فصل : فأما فضربان : رجعية وبائنة فالرجعية لها النفقة في عدتها ، وعلى الزوج زكاة فطرها فأما البائن فلها حالان : حامل وحائل ، فإن كانت حائلا فلها السكنى ولا نفقة ، ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطر ، وإن كانت حاملا فلها السكنى والنفقة وهل على الزوج زكاة الفطرة ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ، فإن قلنا : إن النفقة وجبت لها فعلى الزوج زكاة فطرها تبعا للنفقة ، وإن قيل : إن النفقة تجب لحملها ، لم يلزم المطلقة زكاة فطرها : لأن النفقة ليست لها ، والحمل لا يزكى عنه . الزوج