الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويزكي عمن كان مرهونا أو مغصوبا على كل حال ، ورقيق رقيقه . ورقيق الخدمة والتجارة سواء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما العبد المرهون فزكاة فطره واجبة على سيده : لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ولأن زكاة المال أوكد من زكاة الفطر : لتعلقها بالعين فلما لم يمنع الرهن زكاة المال ، كان أولى أن لا يمنع زكاة الفطر وإذا ثبت أن زكاة فطره واجبة ، لزم السيد إخراجها من ماله ولم يكن له إخراجها من رقبته : لأنها تابعة لمؤنته ومؤنته في ماله ، فكذلك زكاة فطره وهذا يخالف المال المرهون حيث أخرجت زكاته منه على أحد القولين : لأن فطرة العبد في ذمة سيده ، وزكاة المال على أحد القولين في عينه فأما العبد المغصوب فزكاة فطره واجبة ، قال [ ص: 358 ] الشافعي : " ويزكي عمن كان مرهونا ، أو مغصوبا " وروي مغصوبا يعني زمنا " وأيهما كان فزكاة فطره واجبة ، لأنها متعلقة بالملك دون التصرف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية