فصل : على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في كيفية وجوبها على السيد . فلو ملك الكافر عبدا مسلما ، إما بأن كان العبد كافرا فأسلم ، وأهل شوال قبل [ ص: 360 ] انتزاعه من يده ، أو كانت أم ولده كافرة فأسلمت ، فهل على السيد إخراج الفطرة عنه ؟
أحدهما : عليه إخراجها عنه إذا قيل : إنها وجبت على العبد وأن السيد يتحملها عنه تحمل ضمان .
والوجه الثاني : أنه لا شيء عليه إذا قيل : إنها وجبت ابتداء على السيد وجوب حوالة .