فصل : فإذا تقرر توجيه القولين في زمان وجوبها ، فالتفريع عليهما مبني ، ، فعليه زكاة فطرهم على القولين جميعا ، لوجودهم في الطرفين ، فإن ولد له مولود أو عقد على زوجة أو ملك عبدا عند غروب الشمس ، وبقوا على حالهم إلى طلوع الفجر ، فعلى قوله الجديد عليه زكاة فطرهم ، اعتبارا بطلوع الفجر ، فلو كانوا موجودين بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فعلى قوله القديم : عليه زكاة فطرهم ، وعلى قوله الجديد ليس عليه زكاة فطرهم ، ولو ولد له المولود ، وعقد على الزوجة ، وملك العبد عند غروب الشمس وماتوا ، أو انتقلوا عن حالهم قبل طلوع الفجر لم يلزمه زكاة فطرهم ، على القولين جميعا ، لأنهم لم يكونوا عند طلوع الفجر ولا عند غروب الشمس . فلو ولد المولود وعقد على الزوجة ، وملك العبد بعد غروب الشمس ، ثم مات الولد ، وطلق الزوجة ، ومات العبد قبل طلوع الفجر