الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن عليهما في العبد الواحد صاعا واحدا ، فلهما حالان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون غالب قوتهما واحدا ، فيخرجان منه صاعا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون غالب قوتهما مختلفا فيكون قوت أحدهما برا والآخر شعيرا ففيه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 365 ] أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج لا يجوز لهما إخراج صاع من جنسين ، ولا يجبر من قوته الشعير على إخراج البر : لأنه لا يجده لكن يخرجان صاعا من شعير ، ولأن من يقتات البر يقدر على الشعير .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يجوز لهما إخراج صاع من جنسين فيخرج من قوته البر نصف صاع من بر ، ويخرج من قوته الشعير نصف صاع من شعير لأجل الضرورة ، كما لو كانت أربعون من الغنم بين خليطين فيخرج أحدهما نصف شاة من غنمه وهي ضأن ، ويخرج الآخر نصف شاة من غنمه وهي معزى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية