فصل : فإذا ثبت أن عليهما ، فلهما حالان : في العبد الواحد صاعا واحدا
أحدهما : أن يكون غالب قوتهما واحدا ، فيخرجان منه صاعا .
والثاني : أن يكون غالب قوتهما مختلفا فيكون قوت أحدهما برا والآخر شعيرا ففيه وجهان :
[ ص: 365 ] أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج لا يجوز لهما إخراج صاع من جنسين ، ولا يجبر من قوته الشعير على إخراج البر : لأنه لا يجده لكن يخرجان صاعا من شعير ، ولأن من يقتات البر يقدر على الشعير .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يجوز لهما إخراج صاع من جنسين فيخرج من قوته البر نصف صاع من بر ، ويخرج من قوته الشعير نصف صاع من شعير لأجل الضرورة ، كما لو كانت أربعون من الغنم بين خليطين فيخرج أحدهما نصف شاة من غنمه وهي ضأن ، ويخرج الآخر نصف شاة من غنمه وهي معزى .