فصل : فإذا ثبت أن عليهما  في العبد الواحد صاعا واحدا   ، فلهما حالان :  
أحدهما : أن يكون غالب قوتهما واحدا ، فيخرجان منه صاعا .  
والثاني : أن يكون غالب قوتهما مختلفا فيكون قوت أحدهما برا والآخر شعيرا ففيه وجهان :  
 [ ص: 365 ] أحدهما : وهو قول  أبي العباس بن سريج   لا يجوز لهما إخراج صاع من جنسين ، ولا يجبر من قوته الشعير على إخراج البر : لأنه لا يجده لكن يخرجان صاعا من شعير ، ولأن من يقتات البر يقدر على الشعير .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   وأبي علي بن أبي هريرة   يجوز لهما إخراج صاع من جنسين فيخرج من قوته البر نصف صاع من بر ، ويخرج من قوته الشعير نصف صاع من شعير لأجل الضرورة ، كما لو كانت أربعون من الغنم بين خليطين فيخرج أحدهما نصف شاة من غنمه وهي ضأن ، ويخرج الآخر نصف شاة من غنمه وهي معزى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					