فصل : وأما القسم الثالث : وهو ففيه قولان : أن يكون بعد غروب الشمس ، وقبل طلوع الفجر
أحدهما : وهو القديم أنه قد مات قبل وجوب الزكاة عليه اعتبارا بطلوع الفجر ، فعلى هذا تكون فطرة نفسه ليست واجبة بحال ، وفطرة رقيقه واجبة على ورثته .
والقول الثاني : وهو الجديد أنه قد مات بعد وجوب الفطرة عليه اعتبارا بغروب الشمس ، فتكون في ماله فطرة نفسه وفطرة رقيقه فيكون على ما مضى في القسم الأول والله أعلم .