فصل : فمنصوص إذا أوصى رجل برقبة عبده لرجل ، وبمنفعته لآخر الشافعي في كتاب " الأم " أن زكاته ونفقته على مالك الرقبة : لأن النفقة والفطرة تجب بالملك لا بالمنفعة ألا ترى أن العبد المؤاجر نفقته ، وزكاة فطره على السيد مالك الرقبة دون المستأجر مالك المنفعة .
[ ص: 371 ]