الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو مات الموصى له فورثته يقومون مقامه فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم لأنهم بملكه ملكوه " .

                                                                                                                                            أما إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة لا أعرف فيها مخالفا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : فأما إن مات الموصى له بعد موت الموصي نظر فإن مات بعد قبوله فقد ملك الوصية قبل موته ، فزكاة الفطر على ما مضى ، وإن مات قبل قبوله ، فالوصية صحيحة لا تبطل بموته وورثته يقومون في القبول مقامه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : قد بطلت الوصية بموته قبل قبوله ، وليس للورثة قبوله بعد موته وسيأتي الكلام معه في كتاب " الوصايا " إن شاء الله .

                                                                                                                                            فإذا تقررت هذه الجملة فصورة هذه المسألة : في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات الموصي قبل شوال ، ومات الموصى له قبل قبوله وبعد شوال فورثته يقومون في القبول مقامه ، وإن قبلوا ، وقبل أنهم بالقبول قد ملكوا فزكاة الفطر على ورثة الموصي : لأنه كان على ملكهم قبل القبول ، وإن قيل : إن القبول ينبئ عن ملك سابق فزكاة فطره واجبة على الخصوص له ، ومأخوذة من تركته دون ورثته لأنهم عنه يملكونه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية