الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا ، وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أخرج زكاة فطره ، وكان محتاجا جاز أن يأخذها ممن أخذها عن فطرته ، وقال مالك لا يجوز أن يأخذها بعينها : لأنه يمنع من عود الصدقة إلى مخرجها كما يمنع من ابتياعها ، وهذا خطأ لمعنيين .

                                                                                                                                            أحدهما : إنها قد صارت ملكا لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله جاز أن يأخذها بعينها من ماله : لأن كل ذلك في ملكه ، ومن جملة ماله .

                                                                                                                                            والثاني : أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن وجوب الإعطاء مانعا من جواز الأخذ كما لو عادت إليه بإرث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية