الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يؤدي إلا الحب نفسه ، لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            [ ص: 384 ] لا يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقا ولا سويقا ، ولا بدلا من التمر دبسا ولا ناطفا ، وأجاز أبو حنيفة ذلك على أصله من جواز القيم في الزكوات ، وأجاز مالك الدقيق بدلا من الحب مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز ، وبه قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابنا ، احتجاجا برواية سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من دقيق . وهذا غلط : لأن الحب منصوص عليه ، وهو كامل المنفعة : لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار ، والدقيق مسلوب المنافع إلا الاقتيات ، فلم يجز إخراجه لنقص منافعه ، فأما الحديث فقد أنكره أبو داود رحمه الله وقال وهم فيه سفيان :

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية