مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ، ونصف صاع شعير إلا من صنف واحد " .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
فيخرج بعضه برا وبعضه شعيرا ، وبعضه تمرا وبعضه زبيبا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صاعا من بر أو صاعا من [ ص: 386 ] شعير " فأوجب كمال الصاع من الجنس الواحد ، كما أوجب كمال الكفارة من الجنس الواحد ، فلما لم يجز تبعيض الكفارة فيطعم خمسة ، ويكسو خمسة لم يجز تبعيض الصاع فيعطي نصفه برا ونصفه شعيرا ، ولكن لو وجبت عليه خمسة آصع فأخرجها من خمسة أجناس من كل جنس منها صاع أجزأه ، إذا قيل : أنه مخير أو كانت قوته أو قوت بلده كما يجزيه مثل ذلك في الكفارات . لا يجوز أن يخرج الرجل صاعا واحدا عن نفس واحدة من أنواع مختلفة