الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ، ونصف صاع شعير إلا من صنف واحد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            لا يجوز أن يخرج الرجل صاعا واحدا عن نفس واحدة من أنواع مختلفة فيخرج بعضه برا وبعضه شعيرا ، وبعضه تمرا وبعضه زبيبا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صاعا من بر أو صاعا من [ ص: 386 ] شعير " فأوجب كمال الصاع من الجنس الواحد ، كما أوجب كمال الكفارة من الجنس الواحد ، فلما لم يجز تبعيض الكفارة فيطعم خمسة ، ويكسو خمسة لم يجز تبعيض الصاع فيعطي نصفه برا ونصفه شعيرا ، ولكن لو وجبت عليه خمسة آصع فأخرجها من خمسة أجناس من كل جنس منها صاع أجزأه ، إذا قيل : أنه مخير أو كانت قوته أو قوت بلده كما يجزيه مثل ذلك في الكفارات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية