مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يخرجه من مسوس ولا معيب ، فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه " .
قال الماوردي : أما لقوله تعالى : المسوس والمعيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه ، فلا يجوز أن يخرجه في زكاة فطره ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، [ البقرة : 267 ] ، وروى عوف بن مالك الأشجعي قال " ، ولأن المعيب ناقص والمسوس فارغ . دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه أقناء حشف معلقة ، وبيده عصا فطعنه في القنو ، وقال : " إن رب هذه الصدقة لو أراد أن يتصدق بأطيب منها فعل ، إن رب هذه الصدقة لا يأكل غير الحشف يوم القيامة
فأما القديم ، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجز إخراجه ، وإن لم يتغير شيء من أوصافه ، وإنما نقص من قيمته لقدمه ، فإخراجه جائز وغيره أولى منه .