فصل : فإذا تقرر جواز نهارا قبل الزوال ، فهل يجوز أن ينوي فيه بعد الزوال أم لا ؟ على قولين : النية في صوم التطوع
أحدهما : وهو ظاهر ما نقله المزني والربيع أنه لا يجوز ؛ لأن الأصل في نية الصيام أن محلها الليل للخبر في ذلك ، ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال ، ويبقى ما بعده على حكم الأصل .
والقول الثاني : وهو ظاهر ما نقله حرملة جوازه ؛ لأنه لما كان الليل محلا للنية في [ ص: 407 ] صوم الفريضة ، واستوى حكم جميعه ثم كان النهار محلا للنية في صوم التطوع ، وجب أن يستوي حكم جميعه .