الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان مجامعا أخرجه مكانه فإن مكث شيئا أو تحرك لغير إخراجه أفسد وقضى وكفر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل جامع أهله ، فطلع عليه الفجر ، وهو مجامع فالواجب عليه أن يبادر إلى إخراجه مع طلوع الفجر سواء ، فإن فعل فهو على صومه ، وقال المزني وزفر بن الهذيل : قد بطل صومه بالإخراج ، كما يبطل صومه بالإيلاج ؛ لأن اللذة فيهما سواء وهذا خطأ والدلالة على صحة صومه ، قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث [ البقرة : 187 ] فكان جميع الليل زمانا للإباحة ، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه ، ولأن الإخراج ترك الجماع وضد الإيلاج ، فوجب أن يختلف الحكم فيهما ، ألا تراه لو قال : والله لا دخلت هذه الدار . وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث ، ولو قال : والله لا لبست هذا الثوب ، وهو لابسه فبادر إلى نزعه لم يحنث كذلك حكم الإخراج ، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية