فصل : فأما إذا ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ؛ لأن حرمة اليوم واحدة قد انتهكها بالوطء الأول ، فإن قيل : فلم لا أوجبتم عليه لكل وطء كفارة كالحج في أحد القولين ؟ قلنا : لأن الحج لا يخرج منه بالفساد فكانت حرمته باقية ، وليس كذلك الصيام . وطئ في صدر النهار ، ثم وطئ في وسطه ثم وطئ في آخره