الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وطئ المجنون زوجته ، وهي صائمة في شهر رمضان من غير خوف ولا إكراه ، فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة عليهما لارتفاع القلم عمن وجبت عليه ، وإن قلنا إنها وجبت عليهما معا ففيها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : الكفارة في مال الزوج لأنها جناية منه فأشبهت أروش جناياته .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول أبي العباس : الكفارة في مالها ؛ لأن فعل المجنون لا حكم له ، وهي الجانية بتمكينها ، فأما إذا كان الرجل نائما فاستدخلت ذكره فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة على واحد منهما ، وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها دونه ؛ [ ص: 430 ] لأن النائم لا قصد له ولا فعل ، وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونة ، أو النائمة والزوج عاقلا مستيقظا فوطئها ، فعليه الكفارة بكل حال ، ولا قضاء عليها ، وقال أبو حنيفة : في النائمة عليها القضاء ولا كفارة ، وقال مالك عليها القضاء والكفارة ، والدلالة عليهما قوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث " ذكر فيهما النائم حتى ينتبه ، ولأن ما لا يقع الفطر به ناسيا ، لا يقع الفطر به نائما كالأكل ، ولأن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطء كالناسي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية