فصل : وإذا ، فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة عليهما لارتفاع القلم عمن وجبت عليه ، وإن قلنا إنها وجبت عليهما معا ففيها وجهان : وطئ المجنون زوجته ، وهي صائمة في شهر رمضان من غير خوف ولا إكراه
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : الكفارة في مال الزوج لأنها جناية منه فأشبهت أروش جناياته .
والثاني : وهو قول أبي العباس : الكفارة في مالها ؛ لأن فعل المجنون لا حكم له ، وهي الجانية بتمكينها ، فأما فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة على واحد منهما ، وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها دونه ؛ [ ص: 430 ] لأن النائم لا قصد له ولا فعل ، وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونة ، أو النائمة والزوج عاقلا مستيقظا فوطئها ، فعليه الكفارة بكل حال ، ولا قضاء عليها ، وقال إذا كان الرجل نائما فاستدخلت ذكره أبو حنيفة : في النائمة عليها القضاء ولا كفارة ، وقال مالك عليها القضاء والكفارة ، والدلالة عليهما قوله صلى الله عليه وسلم ذكر فيهما النائم حتى ينتبه ، ولأن ما لا يقع الفطر به ناسيا ، لا يقع الفطر به نائما كالأكل ، ولأن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطء كالناسي . " رفع القلم عن ثلاث "