الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه ، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر ، ولزمه القضاء إجماعا ، ولا كفارة عليه عندنا ، وعند أبي حنيفة .

                                                                                                                                            وقال مالك وأبو ثور عليه الكفارة ؛ لأنه إنزال عن مباشرة ، فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء في الفرج .

                                                                                                                                            ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة ، أصله إذا تقيأ عامدا والمعنى في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال ؛ لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل .

                                                                                                                                            [ ص: 436 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية