الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين ( قال المزني ) هذا بعض لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال الشافعي : " لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ، ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ، ولأنه الاحتياط " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين ، وأجاز أبو ثور شهادة عدل واحد ، فأما هلال رمضان فللشافعي فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقبل فيه إلا عدلان .

                                                                                                                                            والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد ، وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف أبي حنيفة ، ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية