مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا أو نفلا " .
قال الماوردي : أما يوم الفطر ويوم النحر فلا يعرف خلاف في أن صومهما حرام ، لرواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر والأضحى
[ ص: 455 ] ولرواية الزهري عن أبي عبيد مولى أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى وخطب وقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين ؛ يوم فطركم عن صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم " ثم شهدت مع عثمان رضي الله عنه فصلى وخطب ، ثم شهدت مع علي وعثمان محفور ، فصلى ثم خطب فدل ذلك على أن تحريم صومهما بإجماع ، فلو صامهما أحد ، كان عاصيا لله تعالى بل لا يصح صومهما كالليل ، فلو نذر صومهما كان نذره باطلا ولا قضاء عليه ، وقال أبو حنيفة : نذره صحيح وعليه القضاء فإن صامهما جاز ، وسقط عنه النذر ، وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية " ولأن كل زمان لا يصح فيه صوم التطوع لا ينعقد فيه النذر كالليل وأيام الحيض .


