مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وللصائم أن يكتحل وينزل الحوض فيغطس فيه ويحتجم كان ابن عمر يحتجم صائما قال ومما سمعت من الربيع ( قال الشافعي ) ولا أعلم في الحجامة شيئا يثبت ولو ثبت الحديثان حديث وحديث آخر " أفطر الحاجم " فإن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ للأول وأن فيه بيان ، وأنه زمن الفتح ، وحجامة النبي صلى الله عليه وسلم بعده " .
قال الماوردي : أما فغير مكروه ، وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر . اكتحال الصائم
وقال مالك وأحمد وإسحاق : يكره للصائم أن يكتحل ولا يفطر ، وقال ابن أبي ليلى وابن سيرين : إن اكتحل الصائم أفطر ، والدلالة على جميعهم ما روي عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل خيبر ودعا بكحل إثمد ، فاكتحل في رمضان وهو صائم .
وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الكحل للصائم فقال الإثمد غبار فما يضر الصائم إذا نزل الغبار وليس في الصحابة له مخالف ولأن الفطر يحصل بما وصل إلى الجوف من منفذ ، فأما ما وصل إليه من غير منفذ ، فلا يحصل به الفطر كما يصل برد الماء إلى الكبد وباطن الجسد ، ثم لا يفطر به ؛ لأنه وصل من غير منفذ .
[ ص: 461 ]