فصل : قال الشافعي فإن جاز ولم يبطل اعتكافه ، وكذلك لو خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل . خرج إلى منزله للأكل
وحكي عن أبي العباس بن سريج وأبي الطيب بن سلمة : أنه إن خرج للأكل بطل اعتكافه ، ولكن لو جاز أن يأكل في طريقه ولا يطيل ، فإن أطال بطل اعتكافه ، قالا : لأن خرج للغائط والبول الشافعي عطف بالأكل على عيادة المريض ، فهما في الحكم سواء ولأنه قد يقدر على الأكل في المسجد ، فلم يكن له إلى الخروج حاجة وهذا الذي قالاه خطأ ، لثلاثة معان :
أحدها : أن في أكله في المسجد بذلة وحشمة وهو مأمور بالصيانة .
[ ص: 493 ] والثاني : أنه قد يحشم من أكله المصلون ، فربما دعاهم ذلك إلى الخروج .
والثالث : أنه ربما كان في طعامه قلة فاستحيى من إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى المسجد فلذلك جاز له الخروج إلى منزله للأكل .