الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد ، فمكروه للمعتكف

                                                                                                                                            وغيره لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد ولرواية عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جنبوا مساجدكم صناعكم " فلو باع المعتكف ، واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه ، وقليل ذلك أخف من كثيره ، وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأن الاعتكاف هو اللبث في مكان مخصوص ، فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف ، ولأن الصوم والحج مع تغليظ حكمهما ، لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية