مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال " .
قال الماوردي : أما ، فمكروه للمعتكف البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد
وغيره لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرواية نهى عن البيع والشراء في المسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جنبوا مساجدكم صناعكم " فلو باع المعتكف ، واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه ، وقليل ذلك أخف من كثيره ، وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأن الاعتكاف هو اللبث في مكان مخصوص ، فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف ، ولأن الصوم والحج مع تغليظ حكمهما ، لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف .