مسألة : وقال المزني قد قال الشافعي في باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسنن والآثار : " " ( وقال ) في موضع من مسائل في الاعتكاف : " لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد " ( قال لا يباشر المعتكف فإن فعل أفسد اعتكافه المزني ) هذا أشبه بقوله ؛ لأنه منهي في الاعتكاف والصوم والحج عن الجماع فلما لم يفسد عنده صوم ولا حج بمباشرة دون ما يوجب الحد أو الإنزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندي في القياس " .
[ ص: 499 ] أحدهما : في الفرج .
والثاني : دون الفرج فإن كانت في الفرج فضربان : عامد ، وناس فإن وطئ ناسيا لم يبطل اعتكافه .
وقال أبو حنيفة يبطل اعتكافه كالعامد ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ولأن الصوم مع تعليقه بالكفارة لا يبطل بوطء الناسي فكان الاعتكاف بذلك أولى ، فإن وطئ عامدا في قبل أو دبر ، فقد بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ، [ البقرة : 187 ] وعليه القضاء إن كان واجبا ولا كفارة عليه ، فإن مات قبل القضاء سقط عنه وهو قول جماعة الفقهاء ، وقال الحسن البصري والزهري عليه كفارة الوطء في رمضان وهذا خطأ ؛ لأن الاعتكاف عبادة ويتعلق وجوبها بمال ، ولا ينوب عنها المال ، فوجب أن لا تلزم الكفارة بإفسادها كالصلاة .