مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن نوى يوما فدخل في نصف النهار اعتكف إلى مثله " .
قال الماوردي : وهما مسألتان :
إحداهما : يلزمه الاعتكاف من وقته ، إلى مثل ذلك الوقت من الغد ، فيعتكف بقية يومه وليلته من الغد إلى مثل ذلك الوقت ، فيحصل له اعتكاف يوم من جملة يومين ، وإنما لزمه اعتكاف تلك الليلة ، لأنها تخللت زمان اعتكافه فصارت تبعا للطرفين ، كمن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر ، والخروج منهما بعد غروب الشمس وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين ، داخلة في الاعتكاف إلا أن تكون له نية النهار دون الليل . أن يقول لله علي اعتكاف يوم من وقتي هذا ، وهو في بعض النهار
والمسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قال : لله علي اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس " .
قال الماوردي : لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان ، ولا يلزمه اعتكاف الليل ؛ لأنه لا يتخلل زمان الاعتكاف ، ولو أراد أن يعتكف في بعض النهار إلى مثل ذلك الوقت من الغد كالمسألة المتقدمة كان على وجهين :
أصحهما : لا يجوز ؛ لأن اسم اليوم لا ينطلق عليه .
والثاني : يجوز كما كان تلفيق اليوم في الحيض .