الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو أذن لهم في النذر ، فنذروا الاعتكاف بإذنه ، وأراد منعهم منه ، فذلك ضربان :

                                                                                                                                            [ ص: 506 ] أحدهما : أن يكون زمان النذر معينا كأنهم نذروا اعتكاف شهر رجب ، فليس له منعهم من اعتكافه ؛ لأن اعتكافه تعين عليهم بدخوله .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون زمان النذر غير معين كأنهم نذروا اعتكاف شهر مطلق ، فلما لم يدخلوا في الاعتكاف فله منعهم منه ؛ لأنه متعلق بذممهم ، وهم في سعة من تأخيره وإن دخلوا في الاعتكاف ، فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون متتابعا .

                                                                                                                                            والثاني : غير متتابع ، فإن كان غير متتابع فله منعهم منه ، لأنهم في سعة من تفريقه ، وإن كان متتابعا ، فليس له منعهم منه قبل إتمامه ؛ لأنه قد تعين عليهم بالدخول فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية