فصل : فلو أذن لهم في النذر ، فنذروا الاعتكاف بإذنه ، وأراد منعهم منه ، فذلك ضربان :
[ ص: 506 ] أحدهما : أن يكون زمان النذر معينا كأنهم نذروا اعتكاف شهر رجب ، فليس له منعهم من اعتكافه ؛ لأن اعتكافه تعين عليهم بدخوله .
والضرب الثاني : أن يكون زمان النذر غير معين كأنهم نذروا اعتكاف شهر مطلق ، فلما لم يدخلوا في الاعتكاف فله منعهم منه ؛ لأنه متعلق بذممهم ، وهم في سعة من تأخيره وإن دخلوا في الاعتكاف ، فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون متتابعا .
والثاني : غير متتابع ، فإن كان غير متتابع فله منعهم منه ، لأنهم في سعة من تفريقه ، وإن كان متتابعا ، فليس له منعهم منه قبل إتمامه ؛ لأنه قد تعين عليهم بالدخول فيه .