مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإقرار العبد المرهون بما فيه قصاص جائز كالبينة وما ليس فيه قصاص فإقراره باطل " .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
قد مضى هذا الفصل في كتاب البيوع بتمامه ، وجملته أن كإقرار غير المرهون على ما تقدم في كتاب البيوع فإن كانت الجناية خطأ توجب المال كان إقراره مردودا يتبع به إذا أعتق وأيسر ولا يتعلق برقبته لأمرين : إقرار العبد المرهون بالجناية
أحدهما : أن رقبته ملك لسيد العبد وإقرار المقر لا ينفذ في ملك الغير .
والثاني : أنه متهم في إقراره ، لأن إقراره إضرار بسيده للخلاص من يده والمتهم في إقراره مردود الإقرار كالسفيه .
فصل : وإذا كانت كان إقراره نافذا مقبولا وقال جنايته عمدا توجب القود زفر بن الهزيل ومحمد بن الحسن وأبو إبراهيم المزني وداود بن علي : إقراره بما يوجب القود مردود كإقراره بما يوجب المال ، استدلالا بأن كل من لا يقبل إقراره في الخطأ لم يقبل في العمد ، كالمجنون والصبي ، ولأنه مقر في غير ملكه فوجب أن لا يقبل إقراره كالخطأ .
ودليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولم يفصل بين حر وعبد ، ولأن كل من لزمه الحد بإقراره لزمه القود بإقراره كالحر ، ولأنه قتل يجب بإقرار الحر فوجب أن يجب بإقرار العبد كالردة . من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه
وأما الجواب عن قياسهم فمنتقض بالسفيه يقبل إقراره في العمد ولا يقبل إقراره في الخطأ ، فإن لم يلتزموه فالمعنى في المجنون أنه لما لم يجب عليه الحد بإقراره لم يجب عليه [ ص: 163 ] القود بإقراره ولما وجب الحد على العبد بإقراره وجب عليه القود بإقراره ، وأما قياسهم على إقراره بجناية الخطأ فالمعنى في جناية الخطأ لما كان متهما فيها لم يصح إقراره بها ولما لم يتهم في جناية العمد نفذ إقراره بها .
فصل : إذا إلى المال وبين أن يعفو عن القصاص والمال ، فإن عفا عن الأمرين كان العبد رهنا بحاله ، وإن اقتص منه نظر ، فإن كان القصاص في نفسه بطل الرهن ، وإن كان في طرفه كان بعد القصاص رهنا بحاله ، وإن عفا عن القصاص إلى المال ثبت المال في رقبته وبيع منه بقدر جنايته ، فإن استغرق أرش الجناية جميع قيمته بيع وبطل الرهن ببيعه ، وإن قابل بعض قيمته بيع منه بقدر جنايته وكان الباقي منه رهنا بحاله . ثبت أن إقراره بجناية العمد مقبول فالمقر له بالخيار بين أن يقتص من العبد المقر وبين أن يعفو عن القصاص