الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان في الزقاق المرفوع داران لرجلين إحداهما في أوله والأخرى في آخره فأراد صاحب الدار الأولى تغيير بابه ونقله من موضعه إلى غيره ، فإن أراد تقديمه إلى باب الزقاق كان له ؛ لأنه قد كان يستحق الاستطراق إلى غاية اقتصر على بعضها فصار تاركا لبعض حقه .

                                                                                                                                            وإن أراد تأخير بابه إلى صدر الزقاق لم يكن له ؛ لأنه يصير متجاوزا لحقه في الاستطراق .

                                                                                                                                            وكان بعض أصحابنا يجوز له ذلك ويجعل عرصة الزقاق كلها مشتركة بينهما تخريجا [ ص: 395 ] من عرصة السفل إذا تنازعها صاحب العلو والسفل على ما سنذكره .

                                                                                                                                            فأما صاحب الدار التي في صدر الزقاق إن أراد تقديم بابه جاز إن لم يرد إدخال ما وراء ذلك إلى داره .

                                                                                                                                            وإن أراد إدخال ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق في داره فهو على اختلاف أصحابنا : هل عرصة الزقاق مشتركة بين الدارين أم لا ؟

                                                                                                                                            فمن قال إنها مشتركة منع صاحب الصدر من إدخال ذلك في داره .

                                                                                                                                            ومن قال إنها ليست مشتركة ، وإن ما يتجاوز باب الأول يختص بملك صاحب الصدر جوز له ذلك .

                                                                                                                                            وأما إن أراد صاحب الدار الأول أن يقر بابه في موضعه ويفتح دونه بابا ثانيا جاز ولم يمنع .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : أمنعه من فتح باب ثان ؛ لأنه يستحق مدخلا واحدا ، فلم يجز أن يتعدى إلى مدخلين .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ؛ لأنه مستحق للاستطراق فيه ، فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين ، ولأن موضع الباب المستحدث لو أراد هدمه لغير باب جاز ، فكذا الباب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية