فصل : فإن  كانت الأرض التي رهنها بها غير مجدبة وغيرها أخصب منها   لم يجبر واحد منهما على نقلها منها ، وإن أجدبت فاختلفت نجعتها إلى بلدين مشتبهين في الخصب ، فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكون معه ، قيل لهما : إن اجتمعتما ببلد فهي مع المرتهن أو الموضوعة على يديه ، وإن اختلفتما أجبرتما على عدل تكون على يديه في البلد الذي ينتجع إليه رب الماشية لينتفع برشلها ، فأيهما دعا إلى بلد فيه عليها ضرر لم يجب إليه لحق الراهن في رقابها ورشلها وحق المرتهن في رقابها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					