الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا رهن الرجل الواحد عبدين له عند الرجل الواحد على مائتي درهم فذلك على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يرهن جميع العبدين على جميع المائتين ، فهذا رهن واحد قد اشتمل على عبدين ، فإن قضاه أحد المائتين لم ينفك واحد من العبدين ، فإن قضاه جميع المائتين انفك جميع العبدين ، ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهنا بجميع المائتين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يرهن كل واحد من العبدين في مائة فيصيرا رهنين راهنهما واحد ، ومرتهنهما واحد ، فإن قضاه إحدى المائتين انفك أحد العبدين ، ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهنا في إحدى المائتين ، فيجري عليهما حكم العقدين إذا كانا من راهنين أو مرتهنين ، فلو اختلفت قيمة العبدين فقال الراهن : قضيت المائة التي فيها أكثر العبدين قيمة ، وقال المرتهن : بل قضيت المائة التي فيها أقل العبدين قيمة كان القول قول الراهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية