الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهن شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض ، ولا يدخل في الرهن إلا ما سمي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهن البناء والشجر لم يدخل في الرهن بياض الأرض ، وكذا البيع لا يختلف فيه أصحابنا ، لأن الشجر فرع تابع والأرض أصل متبوع ، والفرع قد يتبع أصله ، والأصل لا يتبع فرعه .

                                                                                                                                            فأما قرار البناء والشجر من الأرض فغير داخل في الرهن ، لا يختلف أصحابنا فيه ، وهل يدخل في البيع أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يدخل فيه كالرهن .

                                                                                                                                            والثاني : يدخل فيه .

                                                                                                                                            والفرق بين البيع والرهن ما ذكرناه من قوة البيع وضعف الرهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية