فصل : فأما  المزني   فإنه اعترض على  الشافعي   حيث قال : إن القول قول الراهن ، وقال : يجب أن يكون القول قول المرتهن : لأن الثمرة في يده كالمشتري إذا قبض ما ابتاعه واختلط بمال البائع كان القول قول المشتري ، لكونه في يده ، وهذا الاعتراض من  المزني   غير صحيح ، والمذهب الذي ذهب إليه فاسد .  
 [ ص: 240 ] والفرق بين المشتري والمرتهن : أن نزاعهما في البيع نزاع في الملك ، واليد تدل ، فكأن القول قول صاحب اليد ، ونزاعهما في الرهن نزاع في قدر المرهون ، واليد لا تدل على الرهن ، فلم يجب أن يحكم بقول صاحب اليد ، والله أعلم .  
				
						
						
