فصل : فإن  اكترى المرتهن منزلا من ماله لإحراز الرهن فيه   ، فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين :  
إما أن يكون حاضرا أو غائبا ، فإن كان الراهن حاضرا لم يخل حال المرتهن في دفع الكراء من أحد أمرين :  
إما أن يدفعه بإذن الراهن ، أو بغير إذنه ، فإن دفعه بغير إذنه كان متطوعا به وليس له الرجوع ، وإن دفعه بإذنه فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون بشرط الرجوع بما يدفع فله أن يرجع به على الراهن .  
والثاني : أن يكون بغير شرط الرجوع ، فهل يرجع به على الراهن أم لا ؟ على وجهين .  
 [ ص: 242 ] فلو شرط المرتهن الرجوع بما دفع من الكراء ، على أن الراهن مرهون في يده بالحق المتقدم ، والأجرة المستأخرة فيصير مدخلا لحق ثان على حق أول في رهن واحد ، إلا أن فيه صلاحا فجرى مجرى جناية العبد إذا فداه المرتهن منها على أن يكون رهنا بها وبحقه الأول ، فمن أصحابنا من قال : يكون جواز ذلك على قولين ، ومنهم من قال قولا واحدا .  
فأما إن كان الراهن غائبا ، فإن دفع المرتهن الكراء بإذن الحاكم فله الرجوع به ، وإن كان بغير إذنه ، فإن كان الحاكم موجودا والمرتهن على استئذانه قادرا فلا رجوع للمرتهن بالكراء ، وإن كان الحاكم غير موجود فهل للمرتهن الرجوع بالكراء أم لا ؟ على وجهين والله تعالى أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					