فصل : فإذا تقررت هذه المقدمة فالباب كله يشتمل على تسع مسائل مسطورة ، فأول مسائله :  
قال  الشافعي      : ولو  اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا   فالشرط باطل ، وصورتها في رهن مستقر من ثمن مبيع ، أو أرش جناية ، أو صداق زوجة ، أخذ به رهنا وشرط المرتهن منافعه لنفسه ، وهذا الشرط باطل بكل حال ، وفي بطلان الرهن قولان : لأنها شروط زائدة ، سواء كان الشرط أعيانا أو منافع ، فإن قيل : إن الرهن قد بطل كان الدين مستقرا بلا رهن ولا خيار له .  
وإن قيل : إن الرهن لم يبطل كان وثيقة في الدين ولا خيار له .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					