فصل : قد ذكرنا في أصل الشافعي أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لا يجوز وإن أجبر حتى يعقدا بما يجوز ، وهذا اعتراض من المزني على الضرب الأول الذي هو مسألة الكتاب ، ظن فيه أن البيع إذا بطل بفساد الشرط أن الشافعي جعل للمرتهن البائع فيه الخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه ، فقال : كيف يجعل الخيار في بيع فاسد ، وهذا غلط [ ص: 249 ] من المزني وهم فيه على الشافعي ، لأن البيع إذا بطل لم يكن للبائع إمضاؤه ، وإنما جعل الشافعي للبائع الخيار في إمضاء البيع بلا رهن إذا قيل ببطلان الرهن وجواز البيع .