فصل : فأما  المزني   فإنه اختار أن يكون الرهن صحيحا وإن بطل الشرط ، والبيع جائزا وإن بطل الرهن .  
 [ ص: 252 ] واستدل بصحة الرهن مع بطلان الشرط بمثله ، وبصحة البيع مع بطلان الرهن بمثله .  
فأما المسألة التي استدل بها في صحة الرهن مع بطلان الشرط فهي أن قال : لو  ارتهن عبدين فوجد أحدهما حرا   فإن الرهن باطل في الحر جائز في المملوك ، وهذه المسألة ومسألة الكتاب سواء في الصورة والحكم ، ولا فرق بينهما في الجواب ، لأن الرهن باطل في الحر وفي المملوك على قولين ، كما أن الرهن إذا بطل في الثمرة والنتاج كان الرهن على قولين فلم يكن  للمزني   فيما استشهد به دليل ، وأما المسألة التي استدل بها في صحة البيع مع بطلان الرهن فهي إن قال : لو  ارتهن منه عصيرا حلوا فصار من ساعته قبل القبض خمرا إذ الرهن في العصير   باطل ، والبيع جائز ، وهذه المسألة في العصير تخالف مسألتنا في الصورة والحكم ، لأن الرهن في العصير عقد صحيح ، وإنما طرأ الفساد بعد صحته بما حدث فيه من الشدة التي صار بها خمرا ، فجرى مجرى تلف الرهن وموت العبد بعد العقد وقبل القبض فبطل الرهن لتلفه قبل القبض ، ولم يبطل لصحة الرهن حين العقد فكان للمرتهن الخيار في البيع لفوات ما شرطه من الرهن .  
ومسألة الكتاب إن كان عقد الرهن فيها فاسدا فكان فاسد الرهن قادحا فيما قرن من البيع ، فلما اختلفا في الشرط وجب أن يختلفا في الحكم فلم يكن فيما استشهد به فيها دليل والله تعالى أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					