مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه عنه وهو يمكنه فهو ضامن " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الرهن وثيقة وللمرتهن حبسه في حقه ، فإن تلف لم يضمنه : لأنه محتبس بحقه ، وكذلك لو بقي من الحق شيء وإن قل فحبسه بما بقي منه لم يضمنه ، فإذا استوفى حقه لزمه تسليمه ورفع يده ، فإن فإن كان معذورا في حبسه بحدوث سبب منع من رده لغيبة أو مرض لم يضمنه ، وإن كان غير معذور في حبسه فعليه ضمانه : لأنه صار بحبسه بعد استيفاء حقه متعديا ، فلو اختلف الراهن والمرتهن فيه فقال الراهن : حبسه غير معذور فعليك ضمانه ، وقال المرتهن : حبسه معذورا ، فلا ضمان علي ، فالقول للمرتهن مع يمينه بالله لقد حبسته معذورا ، فلا ضمان عليه : لأنه يرى الذمة ، والله أعلم بالصواب . هذا آخر كتاب الرهن من حبسه بعد استيفاء حقه حتى تلف بطرفيه المزني رحمه الله .